للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيصحُّ إيلاؤُه كالعِنِّينِ (١) (٢).

* * *

وقولُنا: "المُمْكِنِ وَطؤُها حِسًّا أو شَرْعًا": يَخرُجُ بالحِسِّ [على ما ذكروه] (٣) الرَّتْقاءُ والقَرْناءُ، فقدْ صحَّحَ جَمْعٌ أنه لا يَصِحُّ الإيلاءُ منهُما كالمَجبوبِ (٤)، ولا نصَّ للشافعيِّ فِي ذلك (٥)، ولَمْ يَذكُرْه (٦) القُدماءُ مِنْ أصحابِه.

والمُعتمَدُ صِحَّةُ الإيلاءِ منهُما لإمْكانِ زَوالِ المَانعِ، ثم لا نَضربُ المُدَّةَ إلا بعد زَوالِ المَانعِ.

وصحَّحوا الإيلاءَ مِنَ الصغيرةِ ولَو بِنتَ يَومٍ.

ومَحلُّ صِحَّتِه عندنَا فِي مُطْلقٍ أوْ مُقيَّدٍ يَجيءُ فيه وقْتُ إمْكانِ وَطئِها معَ


(١) لا يُتصور الإيلاء من عاجز عن الجماع، بل لا بد من زوج يتصور منه الجماع، فيدخل فيه المريض المدنف [يعني الذي لازمه المرض] والخصي والمجبوب بعض ذكره، فيصح إيلاء جميعهم لإمكان الوطء منهم على حال.
أما من جُبَّ جميع ذكره فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قطع بالبطلان، وهو المذهب كما في "الروضة" (٨/ ٢٢٩).
(٢) "كالعنين": مكرر في (أ).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) قال في "الإملاء": ولا لإيلاء على المجبوب والمجنون. راجع "مختصر المزني" (ص ٣٠٥).
(٥) ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب" (٦/ ٧) أن إيلاء الرتقاء والقرناء كإيلاء المجبوب، فيُخرَّجُ على الخلاف.
(٦) في (أ): "يذكروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>