للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* فأمَّا حالةُ الجَمعِ ففِي ثلاثةِ مَواضعَ:

- أحدِها: أن (١) يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه (٢).

- والثاني (٣): أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ (٤).

- والثالثِ (٥): أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم (٦) يَنْضُبُ (٧) الماءُ (٨)، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ.

٣ - وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا (٩): عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها (١٠).


(١) "أن": سقط من (ل).
(٢) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب ١/ ٣٤ - ٣٥، مغني المحتاج ١/ ٨٩ - ٩٠.
(٣) في (أ): "الثاني".
(٤) هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم ١/ ٥٩، المجموع ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨، فتح الجواد ١/ ٧١.
(٥) في (أ، ظا): "الثالث".
(٦) "ثم": سقط من (ظ).
(٧) في (ل): "يَنْصَبُّ".
(٨) قال في "اللباب" (ص ٧١): وهو مسافر.
(٩) جعلها المحاملي (ص ٧١) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد.
(١٠) في (أ، ل): "فيها الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>