للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُنا: "بغايةٍ كذلك" يَدخلُ فيه ما إذَا قالَ: واللَّهِ لا أَطؤُكِ حتى تَحمِلي الحَبلَ، أو: تَحبَلِي وتَلِدِي فِي يَومٍ واحدٍ، ونحوُ ذلك ممَّا يُنَزَّلُ مَنزِلةَ المُطلَقِ، ويَدخلُ فيه قولُه: واللَّهِ لا أطؤكِ حتى يَنزِلَ عيسى ابنُ مريمَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحوُ ذلك، أو: حتى يَموتَ زَيدٌ، فإنه مُولٍ؛ لأنَّه يُنَزَّلُ مَنزِلةَ الزَّائدِ على أرْبعةِ أشْهُرٍ (١).

وقولُنا: "بِحيْثُ يُمْكنُ استِمرارُ الزَّوجيةِ إلى ذلك الزَّمانِ": يَخرجُ بِه (٢) مَن تَحقَّقَ انقِطاعُ زَوجيَّتِها بِطلاقٍ بائنٍ معلَّقٍ على زَمنٍ يَنقضِي بحيثُ لا تَبقَى مُدَّةُ الضَّربِ فإنه لا (٣) يَنعقِدُ الإيلاءُ حِينئِذٍ، ولَمْ أرَ مَن تعرَّضَ لذلك.

واعتِبارُ اتِّحادِ (٤) الحَلِفِ يُخرِجُ ما إذا قال: "واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ أرْبعةَ أشْهُرٍ، فإذَا مَضَتْ فواللَّهِ لا أطؤُكِ أرْبعةَ أشهُرٍ أُخرَى"، فإنه لا يَكونُ مُوليًا على الأصحِّ.

وفِي المُنَزَّلِ منزِلتُه: "أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي أرْبعةَ أشْهُرٍ، فإذا مَضَتْ فأنْتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي أرْبعةَ أشْهُرٍ أُخرَى"، فإنَّه لا يكونُ مُوليًا.


(١) إن حلف على عدم وطء زوجته، فإما أن يحلف على ما دون أربعة أشهر فليس بمول، أو على أربعة أشهر فهو مول، أو على أكثر من أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها. . قلنا له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن لم يفيء ففيه قولان: أحدهما يطلق عليه القاضي، والثاني يحبسه حتى يفيء أو يطلق .. راجع "التنبيه" (ص ١٨٣ - ١٨٤) و"فتح الوهاب" (٢/ ٩١) و"مغني المحتاج" (٣/ ٣٤٣).
(٢) "به" سقط من (ل).
(٣) "لا" زيادة من (ل).
(٤) في (ل): "إيجاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>