للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.

١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.

* * *

* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١):

١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣)

٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤).

٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥).

٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.

٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.

٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).


(١) "الصلاة": سقط من (ظ).
(٢) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
(٣) "الأم" (١/ ٦٢) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" (١/ ٥٨).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٥٥).
(٥) "الأنوار" ١/ ٣٦، و"فتح الجواد" ١/ ٦٤.
(٦) الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>