للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابِقَينِ.

ويَسقطُ الحَدُّ باللِّعانِ في الصُّورتَينِ.

* وأما الثَّامنُ فإنه يُلاعنُ في صُورِه كلِّها (١) لِنفْي الوَلدِ ولِنفْي الحَمْلِ، ويَتخرَّجُ فيه القَولانِ.

* وأمَّا التاسعُ فإنه يُلاعنُ فيه لِنفْي الوَلدِ ولِنفْي الحَمْلِ على النَّصِّ في "المختصر"، وهو المُعتمَدُ خِلافًا لِنصِّ "الجامع".

ولو ماتَتِ الزَّوجةُ ثم قَذفَها وهناك ولدٌ يَنفِيه، كان له نفيُهُ باللِّعانِ، والحملُ يَندُرُ تَصويرُه، فإنِ اتَّفقَا جاءَ فيه الخِلافُ، والأرجحُ يلاعَنُ، وإن كان يُمكِنُ الكشفُ في الحالِ بشَقِّ بَطْنِها وإخْراجِه منهَا كما يُلاعَنُ في نَفْي الحَمْلِ عند الطَّلْقِ.

* وأمَّا العاشِرُ فيَتعذَّرُ فيه تَصويرُ ولَدٍ بِنَفْيٍ (٢)، فإنْ فُرِضَ أنَّه نَفَى نَسَبَ ولَدٍ ظَهرَ بعد ذلك (٣) ونَسبَه إلى وَطءٍ هِيَ فيه مُكرَهةٌ أو نائمة ونحوُ ذلك مِمَّا (٤) لا يُنافِي مما أَقرَّ به مِن عِفَّتِها، فلَه اللِّعانُ لِنفْي الوَلدِ.

وفِي نَفْي الحَمْلِ الطَّريقانِ السابِقانِ.

ومَنْ أكذَبَ نفسَه في القَذْفِ لا يُلاعِنُ، فإنْ ظَهرَ نسبٌ (٥) بعْدَ ذلك جاءَ


(١) في (ل): "فإنه في الصور كلها يلاعن".
(٢) في (ل): "تصويرٌ بنفي".
(٣) في (ل): "فإن فرض أن نُفي ولدٌ بسبب ولدٍ ظهر بعد ذلك".
(٤) في (ل): "بما".
(٥) في (ل): "بسبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>