(١) في (ب): "على". (٢) إذا كان التداخل في العدة من شخصين بأن طلقها الأول فوطئها غيره بالشبهة لم تتداخل العدتان عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن التعبد في حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددهما، فمقصود العدة عندهم الكف عن الزواج والخروج، لحق الزوج، وكما لا تتداخل العبادات كالصومين في يوم واحد فكذلك هنا، خلافًا لأبي حنيفة رحمه اللَّه، فمذهبه أن العدتين تتداخل، وعلل ذلك بأن المقصود من العدة براءة الرحم، وقد عرف ذلك بالعدة الواحدة. راجع "الوسيط في المذهب" (٦/ ١٣٨ - ١٣٩) و"الغاية القصوى" (٢/ ٨٥٣) و"القوانين الفقهية" (ص ٢٤٢) و"المبدع" (٨/ ١٣٤) و"الهداية" (٢/ ٣١٠) و"الاختيار" (٣/ ١٧٥).