للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُوجَدُ فِي السَّوداءِ تَحسين بالكحْلِ بالإثمِدِ، ويَحرُمُ أَنْ تَستعمِلَه فِي الحَاجِبِ.

* وأمَّا الكحْلُ الأصْفَرُ -وهو الصَّبْرُ- فحَرامٌ على السوداءِ، وكذا على البَيْضاءِ (١) على الأصحِّ، لأنه يُحَسِّن العَيْنَ (٢).

* وأمَّا الكحْلُ الأبيَضُ فإنه لا يحرُمُ.

ويحرُمُ أن تَطلِيَ الوَجْهَ بما يُحسِّنُهُ.

ويُستثنَى مِن الطِّيبِ صُورةٌ مَرويةٌ فِي الخَبرِ المَشهورِ الصَّحيحِ (٣)، لَمْ يَتعرَّضُوا لَها، وهيَ: ما إذَا طَهُرَتْ مِن حَيضِها، ففِي الحديثِ: "وَلا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَا عِنْد (٤) أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا [اغتَسلَتْ مِن حَيضِها] (٥) نُبْذَةً (٦) مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (٧) " (٨). . . انتهى.


= بالبيضاء التي يظهر في وجهها، هكذا نقله الإمام عن (إجماع) الأصحاب، لكن الرافعي بعد أن نقل هذا عن الإمام، قال: "والظاهر عند أكثرين، أنه لا فرق بين البيضاء والسوداء، قالوا (أي الأكثرون): أثر الكحل يظهر في بياض العين، ويدل عليه إطلاق الأخبار". . (ر. الشرح الكبير: ٩/ ٤٩٥).
(١) في (ل): "وكذا البيض".
(٢) "كتاب الأم" (٥/ ٢٤٧) وذكره النووي في "الروضة" (٨/ ٤٠٧).
(٣) في (ل): "الصحيح المشهور".
(٤) "عند" سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٦) "نبذة" سقط من (ل، ز).
(٧) في (ل): "أو أظفار".
(٨) متفق عليه: رواه البخاري (٥٣٤٣) ومسلم (٦٦/ ٩٣٨).
و (القسط) عود يتبخر به. و (الأظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>