للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اخْتَارَ فِراقَها قَبْلَ المَسيسِ فَلَا (١) مَهْرَ (٢)، وإنِ اختارَ فِراقَها بعْدَ المَسيسِ فلَها مَهْرُ المِثلِ بالمَسيسِ، ولا نفقةَ عليه فِي عدَّتِها ولا سُكنى. انتَهَى.

ونصَّ على ذلك فِي "الأُم" (٣) فِي التَّرجمةِ المَذكورةِ.

وفِي "الأُم" فِي تَرجمةِ النَّفقةِ فِي العِدَّةِ: [إذَا أَسْلَمتِ المَرأَةُ قبْلَ الزَّوجِ ثُمَّ أَسْلمَ الزَّوجُ وهِيَ فِي العِدَّةِ، فهُما على النِّكاحِ، وإنْ أسْلَمَ الزَّوج بعْدَ انقِضاءِ العِدَّةِ انْقَضتِ العِصْمةُ بيْنَهُما، ولَها علَيْه النَّفقةُ فِي العِدَّةِ] (٤) فِي الوَجْهَينِ جَميعًا، لأنَّها كانتْ مَحْبوسةً (٥) علَيْه، ثم قال: ولَوْ كانَ الزَّوْجُ هو المُسلِمَ وهِي المُتخلِّفةُ عنِ الإسلام (٦)، ثُمَّ أسْلمَتْ فِي العِدَّةِ أو لَمْ تُسلِمْ حتَّى تَنقَضِيَ لَمْ يَكنْ لَها نَفقة فِي أَيَّامِ كُفرِها، لأنَّها هِيَ (٧) المانِعةُ نَفْسَها مِنه.

وفِي تَرجمةِ (مال (٨) المُرتدِّ وزَوجِه) (٩) مِن "كتاب المرتد":

(وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا (١٠) [تَحِلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَبِينُ


(١) في (ب): "فلها نصف مهر".
(٢) زاد في "مختصر المزني": "ولا متعة".
(٣) "كتاب الأم" (٥/ ٩١).
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٥) في (ب): "محسوبة"، وفي هامش (ب): "لعله محبوسة".
(٦) في (ب، ل): "الأحكام".
(٧) "هي" سقط من (ب).
(٨) في (ب): "باب".
(٩) "كتاب الأم" (٦/ ١٧٣).
(١٠) في (ل): "فيه" وفي (ز): "فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>