للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَسقُطُ سُكناها على النَّصِّ فِي "الأُم" وقال به الجُمهورُ خِلافًا للبغَويِّ (١).

ويَتحرَّى القريبَ مِن مَسكَنِ الفِراقِ، كذا قالوه (٢)، والأرْجَحُ خِلافُهُ.

ولَم يَذكُرِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حديثِ فاطمةَ بِنْتِ قَيسٍ (٣) ما يَقتضِي اعْتِبارَ القُربِ.

وقيَّدَ فِي "الروضة" (٤) تَبَعًا للشرحِ موضِعَ النَّقل بالبَذَاءِ بما إذا كانتِ الأحْمَاءُ فِي دَارٍ تَسَعُ جَميعَهُم، فإن كانتْ لا تسَعُ الجَميعَ نَقلَ] (٥) الزوجُ (٦) الأحماءَ،


(١) ففي "التهذيب" له أنها إذا بذت على أحمائها، سقطت سكناها، وعليها أن تعتد في بيت أهلها.
(٢) قال النووي في "الروضة" (٨/ ٤١٥): والذي ذكره العراقيون والروياني والجمهور: أنه ينقلها الزوج إلى مسكن آخر، ويتحرى القرب من مسكن العدة.
(٣) حديثها: رواه مسلم (٣٦/ ١٤٨٠) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة"، فنكحته، فجعل اللَّه فيه خيرًا، واغتبطت به.
(٤) "الروضة" (٨/ ٤١٥).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من النسخة (ب) والمثبت من (ل).
(٦) زيادة من "الروضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>