للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُميِّزُ لا يَكفِي بل لا بد مِن البُلوغِ نصَّ عليه (١) الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: في "المختصر".

ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بالاكتِفاءِ بالتَّمييزِ (٢).

وقال الشَّيخُ أبو حامدٍ: عِندِي يَكفِي المُراهِقُ.

وما ذُكِرَ في "المنهاج" من (٣) مَحرمٍ لها ذَكَرٍ يُوهِمُ أنَّ مَحرَمَها مِن النِّساءِ لا يَكفِي، وليس كذلك.

فالمَرْأةُ الواحدةُ الأجنبيَّةُ الثِّقةُ كافيةٌ على ما صحَّحَه في "الروضة" (٤) فمَحرَمُها مِن النِّساءِ إذا كانَتْ ثقةً أَوْلَى بالجَواز.

وما ذُكِرَ مِن الاكتِفاءِ بِزَوجةٍ أُخرَى أو أَمَةٍ يَنبغِي أن تكونَ ثِقَةً.

* * *


(١) في (ب): "وشرعية".
(٢) في (ل): "بالتميز".
(٣) في (ب): "في".
(٤) "روضة الطالبين" (٨/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>