للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُنْفى باللِّعانِ، خِلافًا لِمَا صحَّحه المُتولِّي، وهو عَجيبٌ.

وإذا ادّعتِ الوطْءَ وأُمِّيةَ الولدِ، وأَنْكرَ السيِّدُ الوَطْءَ، ففِي "الروضة" (١) و"المنهاج" (٢): إنْ كان هناك وَلَدٌ لَم يُحَلَّفْ على الصَّحيحِ، زاد في "الروضة" (٣) تَبَعًا للشرحِ: وإنْ لَم يَكنْ هُناكَ وَلَدٌ لَمْ يُحَلَّفْ، بِلَا خِلافٍ.

وهذا لا يُعرَفُ في الطَّريقَيْنِ، وهو مَحْكيٌّ عن القفَّالِ ومَن تبِعَهُ، وهو مُخالِفٌ لِمَا عُلِمَ مِن قاعدةِ الشَّرعِ في الدَّعوى، وهو مَردودٌ لا يُعمَلُ به.

ولو قال: "كنتُ أطأُ وأعزِلُ" فلا يَندفِعُ به نَسَبُ الوَلدِ على النصِّ، ومحِلُّ الخِلافِ فيما إذا كان الوَطءُ في القُبُلِ، فأما إذا كانَ في الدُّبُرِ، فإنَّه لا يلحقُ الولدُ قَطْعًا, ولَم أَرَ مَنْ تعرَّضَ لِذلك، واللَّه أعلمُ.

* * *


(١) "روضة الطالبين" (٨/ ٤٤٠).
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٢٥٨).
(٣) "روضة الطالبين" (٨/ ٤٤٠) ولفظه: المسألةُ الثانيةُ: ادعت الوطء وأُمية الولد، وأنكر السيدُ أصل الوطء، فالصحيحُ أنهُ لا يحلفُ، وإنما حلف في الصورة السابقة؛ لأنهُ سبق منهُ الإقرارُ بما يقتضي ثُبُوت النسب، وقيل: يحلفُ؛ لأنهُ لو اعترف به ثبت النسبُ. وإذا لم يكُن ولدٌ، لم يحلف بلا خلافٍ. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>