للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الخُنثى (١): فإن اسْتُدِلَّ بلبنِهِ على أُنوثتِهِ عندَ (٢) فَقْدِ سائِرِ الأَماراتِ فهو مُحَرِّم (٣).

وعن أبِي إسحاقَ (٤): يُعرض اللبنُ على القَوَابِلِ، فإنْ قُلْنَ: إنَّ مثلَ هذا اللبَنَ (٥) لا يكونُ إلَّا لِلإناثِ، حُكِمَ بأُنُوثتِهِ، وَحَرَّمَ.

والمذهبُ أنَّه لا يثبُتُ بِهِ أُنوثةٌ؛ فعلى هذا يوقفُ التحريمُ على تبيُّنِ حالِهِ، فإنْ بأن أنَّه أُنثى ثَبَتَ التحريمُ، فإنْ قال بعد ذلك: "أنا ذَكَرٌ" لم يُقبلْ منهُ، وإنْ بأن أنَّه ذَكَرٌ، فَلَا تَحريمَ (٦) إلَّا على وجهِ الكَرَابِيسيِّ (٧).

* * *

٢ - ومِن شرطِ ذاتِ اللبَنِ: أَنْ تكونَ حيةً حالَةَ (٨) انفِصالِ اللبَنِ منها، فلو ارْتَضَعَ مِن مَيتةٍ أو حُلب لبَنُها (٩) وهي ميتةٌ: لم يتعلَّقْ بِهِ التحريمُ (١٠).


(١) "روضة الطالبين" (٦/ ٤١٩).
(٢) في (ل): "بعد".
(٣) قال في "المجموع" (٢/ ٦٥): ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على المذهب فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بأن أنثى حرم لبنه وإلا فلا.
(٤) يعني المروزي.
(٥) "اللبن" سقط من (ل).
(٦) في (ب): "يحرم".
(٧) راجع "البيان" (١١/ ١٥٧).
(٨) في (ل): "حال".
(٩) في (ل): "منها".
(١٠) راجع "روضة الطالبين" (٩/ ٣) و"إعانة الطالبين" (٣/ ٢٨٦)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>