للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أُوجر أجنبِيٌّ اللبنَ المحرِّم، فالغُرمُ على الأجنبِيِّ، فلو كانوا خمسَةً فعلى كُلِّ واحِدٍ خُمْسُ الغُرم، وإن كانوا ثلاثَةً فالغُرْمُ بالتوزِيع (١) على عددِ الرَّضعاتِ فِي الأصحِّ.

ولو أُكرهتْ على الإرضاع، فَصَحَّح الرويانِيُّ أنَّ الغُرْمَ عليها لا على المُكرِهِ (٢).

ولو دَبَّت الصغيرةُ فرضَعَتْ من نائمةٍ فَلَا شَيءَ لها (٣)، ولَا غُرْمَ على ذاتِ اللبنِ على الأَصَحِّ فِيهما.

وإذا كانتْ تحتَهُ صغيرةٌ وكبيرةٌ فأرْضَعَ أصْلَ الكبيرةِ أو أختَهَا أو بنتَ أختِها الصغيرةَ انفَسَخَ نِكاحُ الصغيرةِ قطعًا، والكبيرةُ أيضًا على الأظهرِ، وهي (٤) حُرمةُ جَمع.

ولو أرضعتها (٥) بنتُ الكبيرة، ففِي "الروضة" (٦) حُكمُ الانفِساخ كما ذكرنا.

قال شيخُنا: وهو وهْمٌ، بل ينفسخُ نكاحُ الكبيرةِ قطعًا، وكذا الصغيرةِ إنْ دَخَلَ بالكبيرةِ، وإلَّا فهو تحريمُ جَمْع فينفسخُ على الأظهرِ، وتحرُمُ الكبيرةُ على التأبِيدِ، وكذا الصغيرةُ إن كانتِ الكبيرةُ مَدخولًا بِها أو استدخَلَتْ ماءهُ على ما جزمُوا به، ويأتِي فِي نظائِرِهِ.


(١) في (ل): "ثلاثة فالتوزيع".
(٢) "الروضة" (٩/ ٢٢).
(٣) في (ل): "عليها".
(٤) في (ب): "وهو".
(٥) في (ل): "أرضعها".
(٦) "الروضة" (٩/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>