للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني: أنَّ الجنايةَ ينبغي أَنْ تكونَ قابلةً للضبطِ حتَّى يستوفى مثلها بلا زيادةٍ ولا نقصان؛ لأنَّ الروحَ مستبقاة، فلا بد من الاحتياطِ، بخلافِ الجناية التي نشأ عنها الزُّهوقُ، فإنَّها قد تكونُ منضبطة، وقد تكونُ غيرَ منضبطةٍ، وذلك لا يؤثرُ فِي استيفاء القصاصِ؛ لأنَّ القصدَ الزهوق، وهو. . . (١) والجنايةُ على الأطرافِ قد تكونُ منضبطة وقد تكونُ غيرَ منضبطةٍ، فلا سبق فِي. . . (٢) إلَّا إذا كانتِ المماثلةُ ممكنةً.

والثالثُ: أن محلَّ الجنايةِ لا يراعى فِي النفسِ حتَّى لو قطعَ طرَفَ إنسانٍ فماتَ كان للولي أن يحزَّ رقبتَه، وفِي الطرَفِ يراعَى المحلّ.

الرابعُ: أنَّ شرطَ قطع أطرافِ الجماعةِ بالطرفِ أن تصدرَ جنايتهم معًا على ما سيأتي ولا كذلكَ فِي النفسِ حتَّى لو جرحَهُ واحدٌ جراحة، ثم جرحَهُ آخرُ وماتَ بهما أو من ثلاثةٍ فأكثر، وكانوا متكافئينَ بوجهِ القصاصِ إلى الكلِّ على ما سبقَ، وسببه أنَّ زهوقَ الرُّوحِ حصلَ بالسراياتِ وهي مختلطةٌ بالقطعِ لا تميُّزَ فيها، وإبانة اليد حصل بالقطع المحسوسِ، والقطعُ متميز عن القطع. قال الإمام: وهذا يكادُ يخرم طرق تشبيه الطرف بالنفس.

الخامسُ: أنَّ النفسَ الناقصةَ بعضَ الأطرافِ أو المعاني تقتلُ بالكاملةِ بلا أرشٍ، بخلافِ اليدِ الناقصةِ أصبعًا فإنَّها تقطعُ مع أرشِ النقصِ.

السادسُ: لو قتل السيَّدُ مكاتبَهُ لم يضمنْهُ، ولو قطعَ طرفَهُ ضَمِنَهُ؛ لأنَّ الكتابة تبطلُ بقتلهِ فيموتُ على ملكِ السيدِ ولا تبطلُ بقطعِ طرفِهِ،


(١) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل.
(٢) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>