للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلفَ به مالٌ فلا ضمانَ على الأرجحِ إذا لم يقصر في رفعِ الآلاتِ الساقطةِ من الجدارِ المذكورِ، فإن قصَّر في رفعِها كانَ ضامنًا لتعدِّيه بالتأخيرِ ولو طرحَ بالطريقِ دونَ العمامةِ على الأصحِّ عندَ شيخِنا.

وإذا اجتمعَ سببا هلاكٍ على التعاقبِ فالحوالةُ على الأولِ، مثالُه: حفرَ بئرًا متعديًا أو نصبَ سكينًا ووضعَ آخرَ حجرًا متعديًا، فتعثَّر إنسانٌ بالحجرِ ثم وقعَ في البئرِ، أو على السِّكينِ، وهلكَ، فالضمانُ على واضعِ الحجر إن كان من أهلِ الضمانِ، فلو تعدَّى بحفرِ البئرِ ووضعَ حربيٌّ أو سَبُع الحجرَ فلا ضمانَ على أحدٍ على الصَّحيحِ، فإنْ لَمْ يتعدَّ الواضعُ فالأرجحُ تضمينُ الحافرِ.

ولو وضع حجرًا وآخران حجرًا فالضمانُ عليهما نصفان، نصفٌ على الأولِ ونصف على الآخرين خلافًا لما في "المنهاجِ" تبعًا لأصلِهِ، لأنَّ التعثُّرَ إنما كانَ بالحجرينِ، فالتوزيعُ عليهما لأنَّهما اللذانِ لاقيا البدنَ. (١)

ولو تعدَّى بوضعِ حجرٍ فَعَثَر به رجل فدحرجه فعثرَ به آخر ضمنه المدحرِجُ، ولو عثرَ بقاعدٍ أو نائمٍ أو واقفٍ بالطريقِ لم يتحرَّك مقبلًا، وماتا أو أحدهما فلا ضمان إنِ اتَّسعَ الطريقُ، كذا قيل، وليس هذا الخلاف بمعتمدٍ، بل تجبُ دِيَةُ الواقفِ والقاعدِ والنائمٍ على ظاهرِ النصِّ المعتمدِ (٢).

وإن ضاقَ فصححَ البغويُّ إهدارَ قاعدٍ ونائمٍ لا عاثرهما، وضمان واقف لا عاثرٍ بِه، وإطلاق النص في "الأمِّ" إهدارُ الماشي وضمانُ مَن سواهُ.

* * *


(١) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٢٤).
(٢) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>