للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قطعَ عليهما.

ولو استأجَرَ موضعًا لزرع الحنطَةِ مثلًا، فغرسَ فيه أشجارًا فدخلَ المالكُ وسرَقَ منهَا فإنَّه لا يُقطعُ؛ لأَنَّ الموضوعَ مِن الغراسِ ليسَ محرَّزًا لاستحقاقِهِ القلعَ، والصورةُ أَنْ تكونَ الأشجارُ حرزًا بنباتها في الأرضِ خاصَّة، وإذا استعملَ المستعيرُ المستعارَ في غيرِ الوجهِ المأذونِ فيهِ كما لَو استعارَ للزرْعِ بغرس فدخل المعير وسرقَ من الغراسِ وقلَعهُ فإنَّه لا يقطَعُ على الأصحِّ، كما تقدَّمَ في صورةِ المؤجر.

ولو غصبَ حرزًا لم يقطع مالكه (١) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه، وكذا أجنبىٌّ في الأصحِّ، ولو غصبَ مالًا وأحرزَهُ فسرقَ المالكُ منه مال الغاصب قطع في الأصحِّ -كما قال شيخُنا- لئلَّا يؤدي إلى أن من غصب من شخصٍ فلسًا ووضعهُ في حرزه الذي فيه النقود والحلي أن المالكَ يسرقُ جميعَ ما هنالِكَ ولا يقطعُ، وهذا خرقٌ عظيمٌ لا يصارُ إليهِ، ولا يعول عليه.

وكذا يقطعُ الأجنبيُّ بأخذهِ المالَ المغصوبَ بسرقةٍ خلافًا لما في "المنهاجِ" (٢) تبعًا لأصلِهِ من تصحيح بعضهم القطع فيهما (٣)، ولا يقطَعُ مختلسٌ ومنتهبٌ وجاحدٌ وديعة لعدمِ شروطِ القطعِ.

ولو نقبَ وعادَ في ليلةٍ أخرَى فسرقَ (٤)، قطع في الأصحِّ إن لم يُعِدِ الحرزَ، فإن أعيدِ فسرقَ السارقُ قطعَ بلا خلافٍ، وإذا علمَ المالكُ النقبَ وظهرَ للطارقينَ فلا يقطعُ على الصحيح، وقيل قطعًا.


(١) "منهاجُ الطالبين" (ص ٣٠٠).
(٢) "منهاجُ الطالبين" (ص ٣٠٠).
(٣) لعل المثبت ههنا أقرب للصواب فلم يتضح إلا بعسر.
(٤) "منهاجُ الطالبين" (ص ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>