(٢) في (ل): "وما لم". (٣) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي. وانظر: حلية العلماء ٢/ ١١٤، الروضة ١/ ٣٣٤، المجموع ٤/ ٢٦. (٤) "صحيح مسلم" (٢٠٣/ ١١٦٣) في باب فضل صوم المحرم رقم (٣٨) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعُهُ، قال: سُئل: أي الصلاة أفضلُ بعد المكتُوبة؟ وأي الصيام أفضلُ بعد شهر رمضان؟ فقال: "أفضلُ الصلاة، بعد الصلاة المكتُوبة، الصلاةُ في جوف الليل، وأفضلُ الصيام بعد شهر رمضان، صيامُ شهر اللَّه المُحرم". ورواه أبو داود (٢٤٢٩) والترمذي (٤٣٨) وقال: وفي الباب عن جابرٍ، وبلالٍ، وأبي أُمامة: "حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". ورواه النسائي (٣/ ٢٠٦) وابن ماجه (١٧٤٢) وغيرهم. (٥) في (أ): "والشكر".