للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجماعةُ، وهي مؤخَّرةٌ عنِ (١) الرواتبِ.

وما لا (٢) تُستحبُّ فيه الجماعةُ أفضلُهُ الوترُ، ثُم ركعتَا الفَجرِ، ثُم قيامُ الليلِ (٣).

وفِي "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ أيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ بَعد المَكتوبةِ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" (٤).

والأَخْذُ بظاهرِهِ يُخالفُ ما سَبقَ (٥).

* وأمَّا النافلةُ المْطْلَقةُ: فالتطوعُ غَيْرُ المَحصورِ.


(١) في (ل): "على".
(٢) في (ل): "وما لم".
(٣) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء ٢/ ١١٤، الروضة ١/ ٣٣٤، المجموع ٤/ ٢٦.
(٤) "صحيح مسلم" (٢٠٣/ ١١٦٣) في باب فضل صوم المحرم رقم (٣٨) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعُهُ، قال: سُئل: أي الصلاة أفضلُ بعد المكتُوبة؟ وأي الصيام أفضلُ بعد شهر رمضان؟ فقال: "أفضلُ الصلاة، بعد الصلاة المكتُوبة، الصلاةُ في جوف الليل، وأفضلُ الصيام بعد شهر رمضان، صيامُ شهر اللَّه المُحرم".
ورواه أبو داود (٢٤٢٩) والترمذي (٤٣٨) وقال: وفي الباب عن جابرٍ، وبلالٍ، وأبي أُمامة: "حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". ورواه النسائي (٣/ ٢٠٦) وابن ماجه (١٧٤٢) وغيرهم.
(٥) في (أ): "والشكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>