للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النظرَ الممتنع، وهو ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ، فلا يجوزُ رميُهُ، والأظهَرُ أنَّهُ لا فرقَ بين أن تكونَ الحُرَمُ في الدَّارِ متستراتٍ أو متكشفاتٍ، وأنَّهُ لا يجبُ تقديمُ الإنذارِ على الرَّمي.

ولو عزر وليٌّ ووالٍ وزوجٌ ومعلمٌ فمضمونٌ إذا كانَ التعزيرُ لهُ مدخل في الإهلاكِ ولم يحضرْ مَن عليهِ التعزيرُ إلى الوالِي فيعترفُ بمَا يقتضي التَّعزيرُ، ويطلبُ من الوالي أَنْ يعزِّرَهُ فعزَّرَهُ بطلبِه ولم يعزرِ الزوجُ زوجتَهُ الأمة بإذنِ مالكِها، ولم يعزر المعلمُ العبد أو الأمة بإذن المالك، ولو حدَّ فلا ضمَانَ.

ولو ضُرب شاربٌ بنعالٍ وثيابٍ فلا ضمانَ على المنصوصِ، فإنْ ضرَبَهُ أربعينَ سوطًا ضمنَ على النصِّ خلافًا لما في "المنهاج" (١) تبعًا لأصلِهِ أو أكثرُ فالأصحُّ بمقتضَى النصِّ إيجابُ نصفِ الدية خلافًا لما في "المنهاجِ" (٢) تبعًا لأصلِهِ.

وإذا جلدَ في القذفِ إحدى وثمانينَ فماتَ منها ففيهِ قولانِ: أحدُهما: نصفُ دِيَةٍ، والآخرُ: جزءٌ منْ واحدٍ وثمانينَ.

هذا إذا ضربه الزائدَ مع بقاء ألمِ ضربِ الحدِّ الكاملِ، فإن ضربَهُ الحدَّ كاملًا وزال ألمُ الضربِ، ثم ضربَهُ الزائدَ فإنَّه يضمنُ ديتَهُ كلها بلا خلافَ.

وللمستقل بنفسِهِ، وهو المكلَّفُ الحرُّ أو الرَّقيق الذي يكونُ كسبُهُ له قطع سَلْعَة غير مخوفة، فإن كانتْ مخوفةَ القطعِ ولا خطَرَ في التركِ، أو كانَ في كلٍّ مَنَ التركِ والقطعِ خطرٌ، لكن الخطرَ في القطعِ أكثرُ، واستوَى الأمرانِ، فليسَ لَهُ القطعُ في ذلك، خلافًا لمَا صحَّحهُ في "الروضةِ" (٣) تبعًا لأصلِها من الجوازِ


(١) "المنهاج" (ص ٣٠٥).
(٢) "المنهاج" (ص ٣٠٥).
(٣) "روضة الطالبين" (١٠/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>