للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (١) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.

والأوقاتُ:

١ - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.

٢ - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.

٣ - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (٢) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.

٤ - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (٣) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.

٥ - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.

ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (٤) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (٥) فِي هذه الأوقاتِ.

* * *


(١) في (أ، ل): "كالصلاة".
(٢) في (أ): "تزول الشمس".
(٣) انظر تفصيل المسالة في "كتاب الرسالة" (ص ٣٢٠ - ٣٣٠).
(٤) في (ل): "ولا".
(٥) في (ظ): "الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>