واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومٍ". وروى عبد العزيز بن أبي روادٍ، عن نافع، "أن مؤذنًا لعمر أذن بليلِ، فأمره عمر أن يعيد الأذان" وهذا لا يصح، لأنه عن نافعٍ، عن عمر منقطعٌ، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد اللَّه، وغير واحدِ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، والزهري، عن سالمٍ، عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ" ولو كان حديث حمادٍ صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنًى إذ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ" فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ" ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ" قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو غير محفوظٍ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. (١) "اللباب" (ص ١٠٩). (٢) في (أ): "وقتهما". (٣) والصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده. وانظر: الأوسط ٤/ ٥٥، الروضة ٢/ ٢٦، المجموع ٣/ ١٢٤، ٤/ ٥١١، أسنى المطالب ١/ ٢٤٧. (٤) وقد نقل هذه الأنواع العلائي في المجموع المذهب ٤٥٥ - ٤٥٦.