للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الذي للأوَّلِ، ولا يطلقُ الفسادُ كما أطلقَهُ في "المنهاجِ" (١) تبعًا للمحررِ، ودونه يجوز على الأصحِّ.

وأقلُّ السبقِ في الإبل بالكتِدِ أو بعضه -والكتدُ ما بينَ الكاهلِ إلى الظهرِ-. وأقلُّ السبقِ في الخيلِ بالهادي، أو بعضه -والهادي هو العنقُ- إن كانتْ تمد أعناقَها، فإن كانتْ ترفعُ أعناقَهَا عند العدوِ، فالاعتبارُ في سبقِها بالكتدِ (٢).

وإن كانَ للرُّماةِ عرفٌ في المناضلةِ، فينزلُ الإطلاقُ عليهِ، وإن لم يكنْ لهمْ عرفٌ في ذلكَ فلا بدَّ من التعيينِ، والمذهبُ اشتراطُ ذكر الأرشاقِ، وبيانِ عددها في المبادرة والمحاطة لكونِ العملِ ضبط (٣).

والأرشاقُ في المناضلةِ كالميدانِ في المسابقةِ.

والمبادرةُ، أن يبدرَ أحدُهما بإصابةِ العددِ المشروطِ بشرطِ اعتبارِ ذكر عدد الرمي كما تقدَّم.

والمحاطة أن يقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا فأفضلُ، بشرطِ اعتبارِ ذكر عدد الرمي، كما تقدَّم.

ويشترطُ بيان المسافةِ التي يرميانِ فيها، وهي التي يمكن الإصابة فيها بغيرِ نُدرة، ويستثنى من ذلك ما إذا تناضلا على أن يكونَ السبقُ لأبعدِهمَا رميًا ولم يقصدا غرضًا، فإنَّهُ يصحُّ العقدُ على الأصحِّ.

ويشترطُ بيانُ قدرِ الغرضِ طولًا وعرضًا، إلَّا أن يعقدَ بموضع فيه غرض


(١) "منهاج الطالبين" (ص ٣٢٥).
(٢) "الأم" (٤/ ٢٤٤)، و"الإقناع" (ص ١٨٦) للماوردي.
(٣) "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>