للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنةِ فإنَّه يخرج به عن فرضِ الإسلامِ والنذرِ.

وفائدةُ النذرِ التعجيلُ، وإن لم يحج تلكَ السنةِ مع الإمكانِ فلا يلزمُهُ قضاء يتعلَّقُ بالنَّذرِ، ولكن يأثمُ بالتأخيرِ عن السَّنةِ التي عيَّنها.

وإن كانَ النذرُ مطلقًا وفعلَ النَّاذِرُ ذلك عن الفرضِ المتعلِّقِ بالإسلامِ أو القضاء، وإن كانَ قد فعلَ الفرضَ المذكورَ ووجدتِ الأمورُ المعتبرةُ في الاستطاعةِ، فعله.

وحكمُ عمرةِ الإسلامِ والقضاءِ حُكْمُ حجَّةِ الفرضِ المذكور إذا نذرَ أن يأتي بعمرةٍ.

فإن كانَ الناذرُ معضوبًا استنابَ (١).

ويستحبُّ تعجيلُهُ في أولِ الإمكانِ في المطلقِ، حيث يجوزُ فعله، وفي المقيدِ بأوَّلِ الإمكانِ بعدَ دخولِ الوقتِ الذي قيَّد بِه.

فإن تمكن فتأخر فمات (٢) حجَّ من مالِهِ مِن رأسِ المالِ إنْ صدرَ النذرُ في الصحَّةِ ولم يقيد في وصيته بالثلث، وإن كانَ النذرُ في المرضِ، فإنَّ المنذورَ يكونُ من الثلثِ.

وإن نذرَ الحجَّ عامَهُ وأمكنَهُ لزمَهُ (٣)، فإن منعَهُ مرضٌ لم يحصلْ به غلبَةٌ على العقلِ أو حصلَ ولكنْ رَجَعَ إليه عقلُه في وقتٍ لو خَرَجَ فيه أدركَ فيه الحجَّ فإنَّه يجبُ القضاءُ حينئذٍ، أو عدوٌّ عامٌّ فلا قضاء على الأظهرِ، وإن كانَ العدو خاصًّا بالناذرِ فعليه القضاءُ على مقتضى النصِّ، وهو المعتمَدُ.


(١) "المنهاج" (ص ٣٣٤).
(٢) "المنهاج" (ص ٣٣٥).
(٣) "المنهاج" (ص ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>