للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصومِ يقدَّمُ، وإن مَنَعَ الناذِرَ من ذلكَ عدوٌّ وجبَ القضاءُ.

وإنْ نذرَ هديًا معينًا (١) لزمَهُ حملُهُ إلى الحرمٍ، إن كانَ حملُه معتادًا، فأمَّا ما لا يكونُ معتادًا كالأحجارِ، أو غير منقول، فإنَّ الناذرَ يبيعُهُ ويحملُ ثَمَنَهُ، ثمَّ إنْ وجدَ في الحرمِ مساكينَ قبل مكَّة فرَّقه عليهم، وإنْ لم يجدْ إلَّا بمكَّةَ حملَهُ إلى مكَّةَ وتصدَّقَ بِه، وإن كانَ الهديُ من النَّعَمِ السليمةِ، حالة النذرِ لم يجزِ التصدُّقِ بِه حيًّا؛ لأنَّ في ذبحِهِ قربةً، ويجبُ الذبحُ في الحرمِ على الأصحِّ.

وإن نوى صرفَ المنذورِ إلى تنظيفِ الكعبةِ، أو جعل الثوب سترًا لها أو قربةً أخرَى صرفه إلى ما نوى. نصَّ عليه.

وإن نذرَ التصدُّق على أهلِ بلدٍ معيَّنٍ أو التصدُّقَ بالنحرِ والأضحيةِ مع التلفُّظِ أو بنيَّة لزمَهُ.

وإن نوَى صومًا في بلدٍ لم يتعيَّن، وكذا حكم الصَّلاةِ إلَّا في المسجدِ الحرامِ، فيتعيَّن على الأظهرِ، ولا يتعيَّن مسجدُ المدينة والأقصى على الأظهَرِ، خلافًا لما في "المنهاجِ".

ولو نذرَ صومًا مطلقًا، فيوم أو صوم أيامٍ فثلاثةٌ.

وإن نذرَ صدقةً وأطلقَ فيجزئهُ أَنْ يتصدَّقَ بدانقٍ، ودونَهُ مما يتموَّل، وإن نذرَ صلاةً فركعتانِ، وفي قولٍ: ركعةٌ، وعلى الأظهَرِ: يجبُ القيامُ فيهما مع القدرَة، وعلى الثَّانِي: لا يجبُ.

وإن نذر (٢) عتقًا فعلى الأوَّل رقبةٌ كفارةٌ على المشهورِ، وعلى الثاني: رقبة، والأوَّلُ هو المذهب المعتمد، خلافًا لما في "المنهاجِ".


(١) "المنهاج" (ص ٣٣٥) و"البيان" (٤/ ٤٢٤).
(٢) في الأصل: "نذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>