للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قواعدِ الشَّهادةِ. وتكفي الاستفاضَةُ على الأصحِّ، ومجردُ الكتابِ على المنصوصِ، مع قولِ المتولِّي، وظهورِ مخايلِ الصِّدقِ على المذهبِ.

ويبحثُ القاضي عن حالِ علماءِ البلدِ وعدُولِهِ، ويدخلُ يومَ الاثنينِ، فإن تعسَّرَ يومُ الاثنينِ فالخميسُ، وإلَّا فالسَّبتُ، ويستحبُّ أن يكونَ دخولُهُ صبيحةَ النهارِ، وينزلُ وسطَ البلدِ، وينظرُ أولًا في أهلِ الحبسِ، إن لم يكنْ هناك أمرٌ أهمَّ من المحبوسينَ.

فإن كانَ هناكَ أمرٌ أهمَّ من النَّظرِ في المحبوسينَ قدَّمه عليهم، فمن ذلك المحاجيرُ الجائعونَ الذين يجب نظره (١)، وما أشرفَ على هلاكٍ من الحيواناتِ في التركاتِ وغيرِها، وما أشرفَ من الأوقافِ وأملاكِ محاجيرهِ على السُّقوطِ، بحيثُ يتعيَّنُ الفورُ فيهِ بتدارُكٍ، ونحوَ ذلكَ (٢).

وذكرَ الماورديُّ وغيرُهُ (٣) أنَّ أولَى الأشياءِ التي يفعلها القاضي بعد قراءَةِ تقليدِهِ قيل: النظرُ في المحبسينِ، وغيرهم، وتَسَلُّمُ (٤) المحاضرِ والسجلاتِ من القاضِي المنصرفِ، ليحفَظَ على أصحابِها، وكذا تسلُّم أموالِ الأيتامِ والضوال والوقوف (٥). وما ذكرنا نحنُ تبعًا لشيخنا أهمُّ وأولَى.

وإذا نظرَ في أهلِ الحبسِ فمن اعترفَ أنَّه حُبسَ بحقٍّ أمضى الحكمَ عليهِ،


(١) كذا، وانظر هذا البحثَ في "مغني المحتاج" (٤/ ٨٧)، و (٦/ ٢٨٠) , و"تحفة المحتاج" (١٠/ ١٣١).
(٢) راجع "تحفة المحتاج" (١٠/ ١٣١).
(٣) "البيان في مذهب الشافعي" (١٣/ ٦٩) للعمراني.
(٤) في الأصل: "تسلم".
(٥) "الحاوي الكبير" (١٦/ ٣٥)، و"الروضة" (١١/ ١٣٢)، و"المجموع" (٢٠/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>