للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم زالَ عذرهما حَلَفَا، وأخذا بغير إعادَةِ الشهادَةِ، أو كانَ غائبًا فأرسلَ إليه القاضي من حلَّفَهُ وهو غائبٌ، أو حضرَ فحلفَ أخذ بغيرِ إعادَةِ الشهادَةِ (١).

* * *

ولا تجوزُ شهادةٌ على فعلٍ؛ كزِنى وغصبِ وإتلافٍ وولادَةٍ إلَّا بالإبصار، وتقبلُ من أصمَّ (٢). نعم (٣)، تقبلُ من أعمى بأَن يضعَ يدَهُ على ذَكَرٍ داخلٍ في فرجِ امرأةٍ أو دبرِها، أو دبرِ صبيٍّ فأمسكَهما ولزمهما، حتى شهدَ عند الحاكمِ بما عرفه بمقتضى وضع اليدِّ، فهذا أبلغُ من الرؤيةِ، وكذلك في بقيَّةِ الأفعالِ (٤).

وأمَّا الأقوالُ كالعقدِ (٥)؛ فيشترطُ سمعُها وإبصارُ قائلِها، وأن يكونَ الشاهدانِ عارفينِ باللغةِ التي يعقد النكاحُ بها، ولا يقبلُ أعمَى إلَّا في الترجمَةِ، وما شهدَ فيه بالاستفاضَةِ، وما إذا أقر في أذنِهِ فيتعلَّق به حتى يشهدَ عندَ قاضٍ به عليه، أو يشهدُ على شهادَةِ بصيرٍ ويسترعيه، حيث تسوغ الشهادَةُ على الشهادَةِ، وما إذا تحمَّلها وهو بصيرٌ، ثم عميَ، فإنَّه يشهدُ بها؛ إن كان المشهودُ له وعليه معروفي الاسمِ والنسب (٦).


(١) "المنهاج" (ص ٣٤٧)، و"تحفة المحتاج" (١٠/ ١٩٤)، و"مغني المحتاج" (٦/ ٣٧٢).
(٢) "المنهاج" (ص ٣٤٨)، و"تحفة المحتاج" (١٠/ ٢٥٨)، و"مغني المحتاج" (٦/ ٢٧٤).
(٣) كذا! وكأنَّ في الكلامِ سقطًا، ولعلَّه: وهل تقبل شهادةُ الأعمى؟
(٤) "المنهاج" (ص ٣٤٨)، و"تحفة المحتاج" (١٠/ ٢٥٩).
(٥) "المنهاج" (ص ٣٤٨).
(٦) "المنهاج" (ص ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>