للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشاهدِ واليمينِ، غرمَ النصفَ على الأصحِّ بناءً على أنَّ القضاءَ بهما، وهو الأصحُّ، والأرجحُ كما قالَ شيخُنا أنَّ شهودَ إحصانٍ مع شهودِ زنًا، أو صفة مع شهود تعليق طلاقٍ وعتقٍ يغرمون (١).

* * *


(١) "المنهاج" (ص ٣٥٠)، و"مغني المحتاج" (٦/ ٣٩٦)، و"السراج الوهاج" (ص ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>