للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - والصلاةُ على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه.

١٧ - والتسليمةُ الأولى.

١٨ - والترتيبُ.

١٩ - والموالاةُ حتى لو سلَّمَ (١) ناسيًا (٢) وطالَ الفصلُ استَأْنَفَ.

* * *

والواجبُ فِي التشهدِ الأخيرِ: التحياتُ للَّهِ، سَلَامٌ عليك أيُّها النبي ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، سلَامٌ علينا وعلى عِبَادِ اللَّهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا اللَّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ.

ولَا تجبُ نيةُ الخروجِ على أصحِّ الوجهَينِ (٣)، ولا الصلاةُ على الآلِ فِي التشهدِ الثَّاني (٤) (٥).


(١) في (أ): "أسلم"!
(٢) في (ظ): "ناسينا".
(٣) وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/ ٥٢٠، المجموع ٣/ ٤٧٦.
(٤) في المراد بآل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. والثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم أولاد فاطمة -رضي اللَّه عنهما- ونسلهم. والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى اللَّه عليه وسلم إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة ٣/ ١٩٣، الروضة ١/ ٢٦٣، المجموع ٣/ ٤٦٦.
(٥) يعني على أحد الوجهين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: =

<<  <  ج: ص:  >  >>