للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتحركْ (١)، والذميِّ، لكنْ غسلُهُ ليس بفرضٍ بخلافِ دفْنِه وتكفِينِه.

* ومنهم مَن لا يُغَسَّلُ، ويُصلَّى عليه، وهو مَنْ تعذَّرَ غَسْلُه للخَوفِ مِن تَفَتُّتِهِ (٢)، ونحوِ ذلك، فيُيَمَّمُ، وكذا (٣) لو ماتَ رجُلٌ وليس هناك إلا أجنبيةٌ (٤)، أوْ عكسُهُ، وكذا (٥) الخُنثى على رأيٍ (٦).

* ومنهم مَن يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، وهو مَن ليس به مانعٌ مِن ذلك.

والمحرِمُ إذا ماتَ يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، ولا يُقَرَّب طِيبًا، ولا يُلْبَس مَخيطًا إنْ كان ذَكرًا، ولا يُغَطى رأسُه، ولا وجهُ المُحرِمة (٧).

* * *


(١) للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
انظر: "فتح العزيز" ٥/ ١٤٧، "المجموع" ٥/ ٢٥٦، "مغني المحتاج" ١/ ٣٤٩.
(٢) في (ل): "تفيته".
(٣) في (ل): "وكذلك".
(٤) في (ظ): "إلا إذا أجنبية".
(٥) في (ل): "وكذلك".
(٦) "الأوسط" ٥/ ٣٥١، "الوسيط" ٢/ ٨٠٦، "الروضة" ١/ ١٠٨.
(٧) "الأم" ١/ ٣٠٧، "شرح السنة" ٥/ ٣٢١، "الوجيز" ١/ ٧٣، "القرى" ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>