الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم. انظر: "فتح العزيز" ٥/ ١٤٧، "المجموع" ٥/ ٢٥٦، "مغني المحتاج" ١/ ٣٤٩. (٢) في (ل): "تفيته". (٣) في (ل): "وكذلك". (٤) في (ظ): "إلا إذا أجنبية". (٥) في (ل): "وكذلك". (٦) "الأوسط" ٥/ ٣٥١، "الوسيط" ٢/ ٨٠٦، "الروضة" ١/ ١٠٨. (٧) "الأم" ١/ ٣٠٧، "شرح السنة" ٥/ ٣٢١، "الوجيز" ١/ ٧٣، "القرى" ٢٠٦ - ٢٠٧.