للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي.

ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ.

وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي (١) بين السجدتَينِ التطويلُ.

ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ (٢)، فلذلك (٣) قالتْ فِرقةٌ (٤): يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني (٥) كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ (٦) كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه.

ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ.

ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ.

* * *


(١) "الذي": سقط من (أ، ز).
(٢) في (ل): "التقريب".
(٣) في (ل): "فكذلك".
(٤) في (ل): "قال في فرقة".
(٥) أي في القيام الثاني من الركعة الأولى.
(٦) في (ل): "الثالثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>