للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكلامٍ ونحوه (١).

* وركعتانِ قَبْلَ الظُّهرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ، وركعتانِ بَعْده، وفِي وجهٍ: أربعٌ (٢).

* وركعتانِ قَبْل العصرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ (٣)؛ لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ" (٤) حديثٌ حسنٌ.


(١) أنكر ابن مسعود هذا الاضطجاع، وقال النخعي: هي ضجعة الشيطان، وهذا محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وحكي عن ابن عمر أنه بدعة وأمر بحصب من اضطجع.
قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل -يعني بين ركعتي الفجر وفريضته- لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. .
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، لأنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله في المسجد. راجع "فتح الباري" (٣/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) "شرح السنة" ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، "نهاية المحتاج" ٢/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) شرح السنة ٣/ ٤٦٧، مغني المحتاج ١/ ٢٢٠.
(٤) حديث ضعيف: رواه أبو داود (١٢٧١) والترمذي (٤٣٠) وأحمد (٢/ ١١٧) وابن خزيمة (١١٩٣) وابن حبان (٢٤٥٣) وأبو يعلى (٥٧٤٨) والبيهقي (٢/ ٤٣٧): كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ.
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ١٢): وفيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهى.
قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم. . وليس فيه توثيق متين ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خبره هذا، وقد ذكره ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٣)
ولم يوثقه كما ادعى ابن حجر رحمه اللَّه، وإنما قال: "ومحمد بن مسلم بن مهران. . هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>