قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل -يعني بين ركعتي الفجر وفريضته- لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. . وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، لأنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله في المسجد. راجع "فتح الباري" (٣/ ٤٣ - ٤٤). (٢) "شرح السنة" ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، "نهاية المحتاج" ٢/ ١٠٨ - ١٠٩. (٣) شرح السنة ٣/ ٤٦٧، مغني المحتاج ١/ ٢٢٠. (٤) حديث ضعيف: رواه أبو داود (١٢٧١) والترمذي (٤٣٠) وأحمد (٢/ ١١٧) وابن خزيمة (١١٩٣) وابن حبان (٢٤٥٣) وأبو يعلى (٥٧٤٨) والبيهقي (٢/ ٤٣٧): كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ. قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ١٢): وفيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهى. قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم. . وليس فيه توثيق متين ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خبره هذا، وقد ذكره ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٣) ولم يوثقه كما ادعى ابن حجر رحمه اللَّه، وإنما قال: "ومحمد بن مسلم بن مهران. . هذا =