للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والباقي: مِن رفْعِ اليدينِ، وتكبيرةِ الهُوِيِّ، والذِّكرِ في السجودِ، والتكبيرِ عند الرفعِ منه (١)، والتسليمةِ الثانيةِ؛ كلُّه مستحبٌّ.

* * *

* وأما سجودُ الشكرِ: فسُنَّةٌ عند تجدُّدِ نعمةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ، ولرؤيةِ مبتلًى سرًّا، وفاسقٍ ظاهرًا، ولا يكونُ إلَّا خارجَ الصلاةِ.

* * *

* وأما سجودُ السَّهوِ (٢): فلا يكونُ إلَّا في آخِرِ الصلاةِ، وهو (٣) سجدتانِ قُبيل (٤) السلامِ (٥).

فيُشرَعُ لأحدِ (٦) خَمسةِ أشياءَ:

١ - لِتَرْكِ مأمورٍ مِن الأبعاضِ.

٢ - أوِ ارتكابِ مَنهيٍّ.

٣ - أو الشكِّ في ترْكِ مأمورٍ مُعيَّنٍ.


(١) في (أ): "عنه".
(٢) وهو علي ضربين كما ذكر المحاملي: أ- يسجد لسهو نفسه. ب - يسجد لسهو إمامه. راجع "كفاية الأخيار" (١/ ٧٨).
(٣) في (ل): "وهي".
(٤) في (ل): "قبل".
(٥) خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال: "بعد السلام". . راجع "رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية" (١٦٩).
(٦) في (ل): "لأجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>