للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - ١٣ - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (١) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (٢) للإمامِ.

١٤ - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.

* * *

ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (٣):

١ - القيامُ.

٢ - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.

٣ - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.

٤ - والسورةُ للسامعِ.

٥ - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.

٦ - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (٤) إذا تركَه الإمامُ.

٧ - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (٥)، والأظهرُ أنه يسجدُ.

* * *


(١) في (أ): "الايتيان".
(٢) في (ب): "والأخير".
(٣) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٦)، وراجع: ومغني المحتاج ١/ ٢٥٨، والروضة ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/ ٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/ ٣٢٢.
(٤) في (أ): "والقعود".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>