للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (١).

ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (٢):

١ - المُستنبَتاتُ.

٢ - وحقُّ المعدِنِ.

٣ - والرِّكازُ.

٤ - وزكاة الفِطْرِ.

٥ - والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.

٧ - والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (٣) الأصلِ ما لم يَنِضَّ.

* * *


(١) قال المحاملي (ص ٦٥): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء" (٣/ ١٥).
(٢) قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب" (ص ١٦٦)، و"مختصر قواعد العلائي" (١/ ٢١٣)، و"الاستغناء" (٢/ ٤٨٤) و"الأشباه والنظائر" (ص ٤٤٣).
(٣) في (ب): "حول".

<<  <  ج: ص:  >  >>