للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحمْلُ ذلك على دَفعتَينِ كما حملَه الأكثرونَ: بعيدٌ.

وما لا يَتعلقُ بالحَوْلِ فمِنْه:

زكاة الفِطْرِ يجوزُ (١) تعجيلُها بعدَ دُخولِ رمضانَ، لا قبلَه على الأصحِّ (٢)

وفِي الثمرةِ يجوزُ الإخراجُ بعْد بُدُوِّ (٣) الصلاحِ لا قَبْلَه (٤).


= قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن ابنِ مسلمٍ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحديث هشيمٍ أصح. انتهى.
ورواه الترمذي في "جامعه" برقم (٦٧٨) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينارٍ به.
ورواه برقم (٦٧٩) من طريق إسرائيل، عن الحجاج بن دينارٍ، عن الحكم بن جحلٍ، عن حجرٍ العدوي، عن علي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام" وفي الباب عن ابن عباسٍ.
ثم قال: "لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينارٍ، إلا من هذا الوجه" وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينارٍ. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفةٌ من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال: "أحب إلى أن لا يعجلها"، وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأَحمد، وإسحاق.
(١) في (ل): "ويجوز".
(٢) "المنهاج" (ص ١٧٦).
(٣) "بدو" سقط من (أ، ب، ز).
(٤) "الوسيط" (٢/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>