للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والغارِمُ: مَن عليه دَينٌ حالٌّ لا يَقدرُ على وفائه إنِ استدانَ لِمصلحةِ نفْسِه، وإنِ استدانَ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أُعطِيَ، ولو كان غنيًّا.

- والمرادُ مِن سبيلِ اللَّه: الغُزاةُ الذينَ لا حَقَّ لهم في الدِّيوانِ ويُعطَونَ ولو مع الغِنى.

- وابنُ السبيلِ: مَن (١) يُنشِئُ السَّفَرَ مِن إقامتهِ، والغريبُ المُجتازُ بالبلدِ، ويُشترطُ فيه الحاجةُ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفَرِه.

ويُشترَطُ في جميعِ الأصنافِ الإِسلامُ، وأن لا يكونَ مِن بَنِي هاشمٍ والمُطلِبِ، وكذا (٢) مواليهِم.

ولا يجوزُ مِن كلِّ صِنفٍ أقلُّ مِن ثلاثةٍ إلَّا العاملَ (٣)، ومتى وُجدتْ الأصنافُ أو بعضُها في بلدٍ امتَنعَ النقلُ عنْ بلدِ المالِ (٤)، وفِي الفِطْرِ عن بلَدِ البدَنِ إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ، وهي (٥) ما إذا دفعَ (٦) الزكاةَ للإمامِ.


(١) في (أ): "ومن".
(٢) "كذا": سقط من (ب).
(٣) أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. "اللباب" (ص ١٨٢) ومطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/ ٥١١.
(٤) في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولًا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيًا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨ كيلو متر]. وانظر: الحلية ٣/ ١٣٥، الروضة ٢/ ٣٣١، المجموع ٦/ ٢٢١.
(٥) في (ل): "وهو".
(٦) في (ب): "وقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>