للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ويُكرَهُ في الصومِ ثلاثةَ عَشرَ شيئًا (١):

١ - مضغُ العِلْكِ.

٢ - وأن يَحتجِمَ.

٣ - أو يحجمَ.

٤ - أو يَفتصِدَ.

٥ - أو (٢) يدخلَ الحمَّامَ.

٦ - وأن (٣) يستاكَ بعدَ الزوالِ، والمختارُ لا يُكرَهُ مُطْلقًا (٤)، وقد تقدمَ (٥).


= المقفع- قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء اللَّه".
وفي إسناده مروان بن سالمٍ المقفع، وهو مجهول.
وقال ابن حجر في "التهذيب" (١٠/ ٩٣): زعم الحاكم في "المستدرك" أن البخاري احتج به فوهم، ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر. وَقَال في "التقريب": مقبول.
قلت: والحديث رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٣٩١) وقال عقبة: قال الحافظ أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد.
(١) شرح السنة ٦/ ٢٧٢، التنبيه ٦٧، الحلية ٣/ ١٧٣، مدارك المرام ٩٥ - ٩٨، الأنوار ١/ ١٥٧ - ١٥٨، كفاية الأخيار ١/ ١٢٨، أسنى المطالب ١/ ٤٢١ - ٤٢٢، فيض الإله المالك ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) في (ل): "وأن".
(٣) /١٤ - أ].
(٤) "مطلقًا": سقط من (ل).
(٥) راجع الأم ٢/ ١١، والتنبيه ص ١٤، وحلية العلماء ١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>