للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجبَ (١) بدلًا لِجزاءِ الصيدِ، فلا يَسقطُ بالإعسارِ قَطْعًا.

ومُقابلَة ما وَجبَ عِبادةً كزكاةِ الفِطرِ تَسقطُ بالإعسارِ جَزمًا.

وأما (٢) المخفَّفةُ، وهي الفِديةُ فتكونُ هنا، وفِي الحجِّ.

وهي على (٣) ثلاثةِ أنواعٍ:

نوعٌ منها مُدٌّ، ونوعٌ مُدَّانِ، ونوعٌ دمٌ.

وليس لنا بعضُ مُدٍّ إلَّا في بعضِ شَعَرةٍ على رأيٍ صححَهُ (٤) الماوَرْدِيُّ:

فأما التي هي مُدٌّ ففِي اثنَيْ عَشرَ مَوضعًا:

إفطارُ الحاملِ خوفًا على الولدِ.

وإفطارُ المرضِعِ كذلك ولو مُستأجَرةً، والفِديةُ عليها.

وإفطارُ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ.

وتأخيرُ قضاءِ رمضانَ إلى قابلٍ، ويتكررُ (٥) بتكررِ السنينَ على الأصحِّ.

وكذلك فيمنْ ماتَ وعليه صومُ (٦) يومٍ، لَم يحصُلْ فيه وفاءٌ شرعيٌّ،


(١) في (ل): "أوجب".
(٢) في (ل): "فأما".
(٣) "على" سقط من (ل).
(٤) في (أ، ز): "وصححه".
(٥) في (ل): "وتكرر".
(٦) "صوم": سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>