للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصومُ رمضانَ (١) التتابعُ فيه مِن ضرورةِ الزمانِ.

- والخامسُ: كفارةُ اليمينِ يجبُ فيها التتابعُ على قولٍ مرجوحٍ (٢).

* * *

وثلاثةٌ يجوزُ فيها التفريقُ (٣):

- قضاءُ رمضانَ.

- وفِديةُ الحلْقِ.

- وجزاءُ الصيدِ.

* * *

وواحدٌ يجبُ فيه (٤) التفريق، وهو صومُ التمتعِ بين الثلاثةِ والسبعةِ (٥)، وفِي معناه مَن نذرَ أَنْ يصومَ متفرِّقًا على الأصحِّ (٦).

وأما أيامُ الثلاثةِ والسبعةِ، فيستحبُّ فيها التتابعُ على المشهورِ.

* * *


(١) "رمضان": سقط من (ب).
(٢) الحلية ٧/ ٣٠٩، الروضة ١١/ ١٢.
(٣) الحلية ٣/ ١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨.
(٤) "فيه": سقط من (ل).
(٥) المناسك للنووي ٥٢٤ - ٥٢٥، كفاية الأخيار ١/ ١٤٤.
(٦) يعني لا يجوز أن يصوم حينئذ متتابعًا. . هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة ٣/ ٣٠٩، المجموع ٨/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>