للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٣) وما يأمُرُ به الإمامُ مِن الصومِ في الاستسقاءِ.

وأما الصومُ المسنونُ، فأربعةَ عشرَ (١):

١ - ٢ - صومُ الاثنينِ والخميسِ.

٣ - ويومُ عرفةَ.

٥ - ٤ - وعاشوراءُ وتاسوعاءُ (٢).

٧ - ٦ - والبيضُ وعشرُ المُحرَّمِ.

٨ - والأشهرُ الحُرُمُ، وأفضلُها المُحرمُ.

٩ - وتسعُ ذي الحجةِ.

١٠ - وأن يصُومَ يَومًا ويُفطرَ يومًا.

١١ - [وأن يصومَ يومًا ويُفطرَ يومَينِ] (٣).

١٢ - وصومُ يومٍ (٤) لا يجدُ في بيتِه ما يأكُلُهُ.


(١) السنن المأثورة ٣١٥، فضائل الأوقات ٣٢٥، ٣٣٧، ٣٥٨، ٤٣١، ٤٤٦، ٥١٥، ٥٢٠، شرح السنة ٦/ ٣٢٨، ٣٣١، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٣، ٣٥٥، الروضة ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨، المجموع ٦/ ٣٧٨ - ٣٨٦، التنبيه ٦٧، عمدة السالك ٨٩، مغني المحتاج ١/ ٤٤٦، مدارك المرام ٣١، ٣٤، ٣٦، ٤٥.
(٢) في (ل): "وتاسوعاء وعاشوراء".
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) "يوم": سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>