للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التحريمِ.

٦ - وصومُ يومِ الشكِّ (١). .

كذا قال (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.

٧ - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.

٨ - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.

٩ - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.

١٠ - ١١ - ١٢ - وأن يصومَ يومَ (٤) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.

١٣ - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.

* * *

* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (٥):


(١) انظر: المجموع ٦/ ٣٩٩.
(٢) في (ل): "قاله".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩١).
(٤) /١٥ - أ].
(٥) شرح السنة ٦/ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/ ٣٦٥، مدارك المرام ٦٧ - ٦٦، غاية البيان ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>