للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (١)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.

ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (٢):

(١) الإسلامُ.

(٢) والبلوغُ.

(٣) والعقلُ.

(٤) والحريةُ.

(٥) والاستطاعةُ.

(٦) والإمكانُ.

(٧) والوقتُ.

هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (٣) (٤).

والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.

والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا


(١) "عليه": سقط من (ل).
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"مناسك النووي" (ص ٩٥)، و"الإقناع" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٤).
(٣) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب).
(٤) "اللباب" (ص ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>