للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (١) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:

فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.

والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (٢)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.

* * *

وأما الميقاتُ المكانِيُّ:

فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (٣) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (٤).

وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.

وأفضلُ أطوافِ (٥) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (٦)، ثُم (٧) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.


(١) في (ظا): "بعمل".
(٢) في (ل): "فالجديد: لا يجوز البناء، ويحرم إحرامًا ناقصًا".
(٣) في (أ، ب): "للحج".
(٤) قال البخاري في "صحيحه": بابُ الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. . ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابرٍ: "أهللنا من البطحاء".
(٥) في (ل): "طواف".
(٦) الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة: بالتخفيف والتشديد.
(٧) / ١٦ - ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>