للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لا يلزمُ المبيتُ مَن له عُذرٌ مِن جهةِ غَرِيم يخافُ منهُ أو مريضٍ يتعهدُه وغيرُهما كما تقدَّم في مبيتِ مُزدلفةَ.

٥ - الخامس: طوافُ الوَدَاع (١)، وإنَّما يُعَدُّ مِنْ واجباتِ الحَجِّ -وكذا العمرةِ- إذا عُدَّ مِنَ المناسِكِ حتَّى لا يلزمَ الخارجَ من مكةَ بمُجرَّد الخروج.

والأرجحُ أنهُ ليس مِن المناسِكِ (٢)، فهُو واجبٌ مستقِلٌّ على مَن أراد مُفارقةَ مكَّةَ إلى مسافةِ القصْرِ، وإنْ لم يكُنْ حاجًّا ولا مُعْتَمِرًا، ورُجِّحَ وجوبُهُ لدونِها (٣) إلَّا إنْ خَرَجَ للتَّنعيم أو لعرفاتٍ، ولا خِلافَ أنَّ الحاجَّ والمقيمَ (٤) والمعتمرَ لو أقام بمكَّةَ لا وَدَاعَ عليهِ.

ويستقرُّ الدَّمُ بتركِهِ إذا بَلَغَ مسافَةَ القَصْرِ.

ورُخِّصَ للحائِضِ أَنْ تنفِرَ بغيرِ وَدَاع ولو طهُرَتْ قبلَ مسافةِ القصْرِ (٥) ولا يلزَمُها العودُ على النَّصِّ.

وأما الجمعُ بعرفَةَ بينَ الليل والنَّهارِ لِمن وَقَفَ بالنَّهار فهُو واجِبٌ على قولٍ مَرجُوحٍ.


(١) وقيل: هو سنة لا يجبر بدم، راجع: "المناسك" (ص ٤٤٥) للنووي، و"المنهاج" (ص ٤٣).
(٢) حدث تكرار وخلط في هذا الموضع في النسخ، والمثبت من (ظا).
(٣) في (ل): "لدونه".
(٤) "والمقيم" زيادة من (ل).
(٥) "ورخص للحائض. . . القصر": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>