للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ومِن سُننِهِ (١): النيةُ فيما لا يجبُ فيه، والمشيُ، فإن (٢) كان يحتاجُ لظهورِهِ لِيُسْتفتى (٣) ركبٌ، وكذا يجوزُ الرُّكوبُ لعذرٍ مِن مرضٍ ونحوِهِ.

* ومِنَ السننِ: استلامُ الحَجَرِ الأسودِ بِيدِهِ فِي ابتداءِ طوافِهِ، وتقبيلُهُ، ووضعُ الجبهةِ عليهِ، وللزَّحمةِ يُمَسُّ باليدِ فيقبِّلُها، فإنْ لم يصِلْ أشار بِها، وإنْ لم يتمكَّنْ مِنَ الاسْتلام بِاليدِ فاستَلَمَ بخشبةٍ ونحوِها كان مُسْتحبًّا له (٤)، وتقبيلُ طَرَفِ الخشبةِ.

وفِي اليمانيِّ يستلمُه، ويقبِّلُ (٥) اليدَ بعدَ استلامِهِ، ويُراعي ذلك فِي كُلِّ طوفةٍ (٦)، وفِي الأوتارِ آكَدُ.

والذِّكْرُ المأثورُ فِي الابتداءِ وغيرِهِ.

والرَّمَلُ للرجُل، وهُو الإسراعُ فِي المَشْيِ مَعَ تقارُبِ الخُطا فِي ثلاثِ


(١) راجع "الأم" (٢/ ١٨٥ - ١٨٧)، و"شرح السنة" (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"مناسك النووي" (ص ٢٢٦، ٢٦٤).
وقد ذكر رحمه اللَّه سنن الطواف فقال: وفيه سبع من السنن: أن يفتتحه بالاستلام، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر.
(٢) في (ل): "وإن".
(٣) في (ب): "يستفتي".
(٤) "له": سقط من (ل).
(٥) في (ل): "وتقبيل".
(٦) في (ل): "طوافه".

<<  <  ج: ص:  >  >>