للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُم بعدَ طوافِ الإفاضةِ يعودُ إلى مِنًى، ويصلِّي بِها الظُّهرَ.

ثُم فِي أيَّام منًى يُسَنُّ أن يرفعَ يديهُ (١) عندَ الرَّمي.

وأن يرميَ مستقبلَ القبلةِ.

وأن يكونَ ماشيًا فِي اليومينِ الأَوَّلَيْنِ، رَاكبًا فِي اليوم الأخِيرِ (٢)، إن (٣) أقام ثلاثَةَ أيَّام، وإلَّا فنازِلًا فِي اليوم الأوَّلِ، راكبًا فِي الثانِي؛ ليرمِيَ وينفِرَ عقِبَهَ.

والسُّنةُ: إذا رَمَى الجمرةَ الأولَى أَنْ يتقدَّمَ قليلًا بحيثُ لا يبلُغُهُ حَصَى الرامِينَ، فيقفُ مستقبلَ القبلةِ، ويدعُو ويذكرُ اللَّه عز وجل طويلًا قدْرَ سورةِ البقرةِ.

ويفعلُ فِي الجمرةِ الثانيةِ كذلك، ولا يفعلُ ذلِك (٤) فِي الثالثةِ.

ثُم إذا نَفَرَ فيُستحبُّ أن يأتِيَ المُحَصَّبَ، فينزلَ بِهِ، و (٥) يصلِّي فيه (٦) الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ويبيتَ بِهِ.


= (١٧٥٤) ومسلم (١١٨٩) في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة.
(١) في (أ، ز): "يده".
(٢) "الأخير": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "إذا".
(٤) "ذلك" سقط من (ل).
(٥) في (ل): "ثم".
(٦) "فيه": سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>