للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.

والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (١) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (٢) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (٣) إلَّا إذا أزال (٤) ما نَبتَ (٥) فِي العينِ أو في (٦) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.

ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (٧) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.

* * *

* وأمَّا المكروهاتُ (٨):


(١) في (أ، ب): "و".
(٢) في (ب): "فيلبس".
(٣) "وفيه الفدية": سقط من (ب).
(٤) في (ز): "زال".
(٥) في (ب): "زال ما ثبت"، وفي (أ): "لبث".
(٦) "في" سقط من (أ، ب).
(٧) في (أ، ب): "دفعًا له".
(٨) انظر "تفسير البغوي" (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، و"تفسير الماوردي" (١/ ٢٥٩)، و"شرح السنة" (٦/ ٣٤٦)، و"مناسك النووي" (ص ٣١٩، ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>