للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألتَيْنِ (١):

(١) إحداهُما: هذِهِ.

(٢) والثانيةُ: مَن نسِيَ مَا أحْرَم بِهِ، فإنهُ يجتهدُ فِي قولٍ (٢)، والأصحُّ أنَّه ينوِي القِرانَ، ويجزئُهُ عنْ حجَّة الإسْلَام دونَ عُمرتِهِ (٣).

ولا يصِحُّ الاستثناءُ لأنهُ فِي كلٍّ منهُما لم يعتمِرْ نفْلًا، فإنَّ فِي الأُولى تحلَّلَ بعمَلِ عُمرةٍ، وفِي (٤) الثانيةِ إنَّما لم (٥) تجزِئْهُ العُمرةُ، لاحتمالِ أَنْ يكونَ إحرامُهُ السابِقُ حجًّا، وإدخالُ العمرةِ عليهِ لَا يجوزُ على ما صحَّحوه، وبَرِئَ مِنَ الحجِّ إذا نَوَى القِرانَ قبلَ الطَّوافِ.

ومَنْ فاتَهُ الحجُّ إنْ كانَ حجُّهُ فرضًا فهو باقٍ فِي ذِمَّتهِ، وإنْ كان تطوُّعًا لزمَهُ قضاؤُهُ على الفورِ، كالمفسِدِ.

وقياسُهُ: أَنْ يأتيَ مثلَهُ فِي الفرضِ، ويلزمُه مع القضاءِ دمُ الفواتِ، كدَمِ التمتعِ، ويُراقُ فِي الحَجَّة المقضيَّةِ وُجُوبًا.


(١) "الروضة" (٣/ ١٨٢)، و"شرح السنة" (٧/ ٢٩١).
(٢) وهو المذهب القديم كما في "المجموع" (٧/ ٢٣٣)، و"الحاوي" (٤/ ٨٥).
(٣) وهو المذهب الجديد كما في "مختصر المزني" (ص ١٦٢)، و"الحاوي" (٤/ ٨٦)، و"حلية العلماء" (٣/ ٢٣٨).
(٤) في (ل): "و".
(٥) "لم": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>