(٢) "المنهاج" (ص ٢١١). (٣) في (أ): "المالية". (٤) "المنهاج" (ص ٢١١) قال: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة ونحوها وآلة اللهو، وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالًا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح. (٥) "المنهاج" (ص ٢١١) قال: فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. اهـ. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه إلا في خمسة أشياء ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب" (ص ٢٢٢)؛ وهي: منافع الإجارة، والموصوف بالسلم، وأن يكون طعامًا كثيرًا لا يمكن تسليمه إلا في زمان طويل، وأن يغصب عبد إنسان أو يهرب إليه جاز بيعه منه، وأن يبيع عبدًا أو دابرًا ببلدة أخرى. (٦) "المنهاج" (ص ٢١١) فلا يصح بيع الفضولي. (٧) "المنهاج" (ص ٢١١).