للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣ - وعسْبُ الفحْلِ (١).

١٤ - والمجْهُولُ.

١٥ - وبيعُ ما لم يُقبضْ مِن غَيرِ البائِعِ، وهو مَكِيلٌ، أو مَوزونٌ (٢).

١٦ - ١٧ - والمُحَاقَلَةُ والمُزَابنةُ فيما لَمْ يُرخَّصْ فِيه.

١٨ - وبيعُ الثِّمارِ قَبْلَ (٣) الصلاحِ؛ مِنْ غيرِ شَرْطِ القَطعِ ولا اعتيادِهِ.

١٩ - وبيعُ الغَرَرِ (٤).

٢٠ - وبيعُ السلاحِ لِأَهْلِ الحَرْبِ ونحوِهِ.

٢١ - وبيعُ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ (٥).


= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيها وقعت وجب البيع فيه. . راجع "منهج الطلاب" (ص ٤٠) و"مغني المحتاج" (٢/ ١٣١).
(١) وهو أن يكتري فحلًا لينزو على أغنامه أو أنعامه، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو. راجع "الحاوي" (٥/ ٣٢٤)، و"معالم السنن" (٣/ ١٠٥).
(٢) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية، والميراث، ورزق السلطان، والغنيمة، والوقف، والهبة إذا استرجعت، والصيد المثبت، والسلم، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين.
(٣) في (ل): "قبل بدو".
(٤) بيع الغرر لا يجوز بحال، وهو ما خفي علمه، راجع "الحاوي" (٥/ ٣٢٥) و"شرح السنة" (٨/ ١٣٢).
(٥) في (ل): "الصاعات".

<<  <  ج: ص:  >  >>