للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (١) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.

٨ - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (٢) (٣).

٩ - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (٤).

١٠ - وبشرْطِ العِتقِ (٥).

والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه


(١) في (ل): "أحد".
(٢) "وإن كان آخر. . . صفقة": سقط من (ب).
(٣) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع "المجموع" (٩/ ٣٨٩) و"حلية العلماء" (٤/ ١٤٤).
(٤) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع "الحاوي" (٥/ ٢٧٢) و"الروضة" (٣/ ٤٧٠) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٥٦).
(٥) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع "المجموع" (٩/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>